الزيلعي

402

نصب الراية

النكاح كان باقيا إلى وقت نزول الآية وذلك بعد صلح الحديبية وهي آية الممتحنة فلم يؤثر فيه إسلامها وبقاؤه على الكفر فلما نزلت الآية توقف نكاحها والله أعلم على انقضاء العدة ثم كان إسلام أبي العاص بعد ذلك بزمان يسير بحيث يمكن عدتها لم تنقض في الغالب فيشبه أن يكون الرد بالنكاح الأول كان لأجل ذلك والله أعلم قال وحكى عن بعض أكابرهم في الجمع بين الحديثين بأن عبد الله بن عمرو علم بتحريم الله تعالى رجوع المؤمنات إلى الكفار فلم يكن ذلك عنده إلا بنكاح جديد فقال ردها عليه بنكاح جديد ولم يعلم بن عباس بتحريم المؤمنات على الكفار حين علم برد زينب على أبي العاص فقال ردها بالنكاح الأول لأنه لم يكن عنده بينهما